السيد محمد صادق الروحاني

137

منهاج الفقاهة

أحدهما : أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك أن ينشأ [ انشاء توكيل ] توكيلا له في بيع ماله ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة { 1 } أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه { 2 } أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة ، فيكون انشاء تمليك له ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله كما صرح في التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا ، استدعاء لتمليكه واعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء ، { 3 } فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع ،